السيد محمد الروحاني

350

المسائل المنتخبة

الثالث : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته ، فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها ، وأما إذا تمكن الغائب أو المحبوس من استعلام الحال - من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات الشرعية - لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ما لم تمض مدة حيضها ، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور - وهي حائض - لم يجز الطلاق . وإن طلقها باعتقاد أنها حائض وبانت طاهرة صح الطلاق . ( مسألة ) 1050 : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة ، ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد ، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها - قبل ذلك - ثم ظهر أنها كانت حاملا ، وجب عليه طلاقها ثانيا على الأحوط . وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر . ( مسألة ) 1051 : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء ، فيقول الزوج مثلا : ( زوجتي فلانة طالق ) ، أو يخاطب زوجته ويقول : ( أنت طالق ) أو يقول وكيله : ( زوجة موكلي فلانة طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها .